السيد عميد الدين الأعرج

119

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

واختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده في ذلك ( 1 ) ، وهو اختيار المصنّف أيضا في المختلف ( 2 ) . الثاني : في جواز إمامة الأعمى ، وقد ذكر المصنّف انّ فيها قولين . ولم أقف لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلَّا ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلَّا من توجّه إلى القبلة ( 3 ) . وليس فيها دلالة على المطلوب . قوله رحمه الله : « العدد وهو خمسة على رأي » . أقول : ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة - كما اختاره المصنّف - هو مذهب المرتضى ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج 3 ص 56 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الجماعة . ح 6 ج 3 ص 27 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411 . ( 4 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ص 41 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 164 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 207 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجماعة ص 151 .